الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
133
تحرير المجلة
( 1713 ) أو اختلفا في نوع المشهود به أو مقداره أو وصف من أوصافه المحسوسة كاللون لم تقبل أيضا كما في مادة « 1714 » ومادة « 1715 » المتضمنتين اختلافهما في اللون أو المقدار ، أما - مادة « 1713 » المطولة فليس لها حقيقة محصلة ، فان الفعل والقول سواء في إمكان أن يكررا ، وكما لا معنى لتكرير الفعل كأداء الدين الواحد والغصب ونحوه فكذلك لا معنى لتكرير بيع الشيء الواحد مرة في الدار وأخرى في الحانوت ، فالأصح ان كل هذه الاختلافات سواء في الفعل أو القول قادحة في الشهادة ولا يتم النصاب بالشاهدين المختلفين في خصوصيات الشهادة إلا ما يعود إلى اختلاف التعبير أو الإطلاق والتقييد كما لو شهد انه باع وشهد الآخر انه باع في الحانوت اما الخصوصيات المتباينة فلا تقبل معها الشهادة مطلقا الا إذا حصل للحاكم اليقين بالوحدة من بعض قرائن الأحوال التي لا تنضبط بضابطة وليس لها قاعدة عامة .